علي أصغر مرواريد
188
الينابيع الفقهية
وللآخر مجهولا فلكل من المعين الثلث وللمجهول ثلث أجرة المثل . ولو تبرع أحد مع المجعول له فلا شئ له وللمجعول النصف ، ولو رد من البعض فله بالنسبة . والقول قول المالك في عدم الاشتراط ، وفي حصول الضال في يد العامل قبل الجعل ، وفي كون المأتي به غير المقصود ، وفي قدر الجعل وجنسه ، لكن يحلف على نفي ما ادعاه العامل ، وحينئذ يثبت أقل الأمرين من أجرة المثل وما ادعاه العامل ، إلا أن يزيد ما ادعاه الجاعل على الأجرة فيثبت عليه ما ادعاه .